الفيض الكاشاني

792

الوافي

أقول : ويدل على ما زعمه نصا حديث زرارة الذي مضى في باب ميراث الولد مع الأبوين وأحد الزوجين وكأنه غفل عنه إلا أن رواته واقفيون وهو معارض لما ثبت من تقديم الأقرب وتقييد خبر خزيمة بفقد الأبوين أقرب من تخصيص صاحب التهذيبين لهذا الخبر . وقال في الفقيه : أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإن ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره والوارث هو الأب والأم . وقال الفضل بن شاذان رضي اللَّه عنه خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابن مقام أمه ، وهذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس . وقال في الكافي : قال الفضل : وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم إلا الوالدان والزوج والزوجة ، فإن ترك ابن ابن وابنة ابن ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث نصيب الابنة ( 1 ) ، وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلث إن نصيب الابن ولابن الابنة الثلث ( 2 ) ، وإن ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث فالحكم في ذلك والميراث فيه كالحكم في البنين والبنات من الصلب يكون لولد الابن الثلثان ولولد البنات الثلث .

--> ( 1 ) عبارة « نصيب الابنة » لا توجد في الكافي . ( 2 ) هنا في الكافي بعد عبارة « الثلث » عبارة « نصيب الابنة » .